جلال الدين السيوطي
79
الاكليل في استنباط التنزيل
عليه خلافا لمن منعه مطلقا ، وقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رجلا قال يا رسول اللّه ليس لي مال ولي يتيم فقال : كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل « 1 » مالا ومن غير أن تقي مالك بماله « 2 » » فهذا يفسر قوله بالمعروف ، وفسر قوم قوله بالمعروف على القرض حتى يردّ بدله إذا أيسر ، أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبن أبي طلحة عن ابن عباس وعن جماعة من التابعين ، وذهب قوم إلى إباحة الأكل دون الكسوة لقوله فَلْيَأْكُلْ ، وأخرج الفريابي من طريق عكرمة عن ابن عباس في الآية قال إذا احتاج ولي اليتيم وضع يده فأكل من طعامه ولا يلبس منه ثوبا ولا عمامة ، وقال آخرون : الآية نزلت في حق اليتيم ينفق عليه من ماله بحسب حاله ، أخرجه ابن أبي حاتم عن يحيى بن سعيد وربيعة وهو مردود لأن قوله فَلْيَسْتَعْفِفْ لا يعطي معنى ذلك . قوله تعالى : فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ الآية « 3 » ، فيه الأمر بالإشهاد ندبا وقيل وجوبا ويستفاد منه أن القول في الدفع قول الصبي لا الولي فلا يقبل قوله إلا ببينة . 7 - قوله تعالى : لِلرِّجالِ نَصِيبٌ الآية ، هذه أصل الميراث ، واستدل بعمومها من ورث ذوي الأرحام . 8 - قوله تعالى : وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ الآية ؛ قيل هي منسوخة . وقيل لا ولكن أهمل الناس العمل بها ، أخرج البخاري عن ابن عباس قال هي محكمة وليست بمنسوخة وأخرج البخاري والحاكم من طريق عكرمة عنه في الآية قال : يرضخ « 4 » لهم فإن كان في المال تقصير اعتذر لهم فهو قَوْلًا مَعْرُوفاً وأخرج سعيد بن منصور عن يحيى بن يعمر قال ثلاث آيات مدنيات محكمات ضيعهن كثير من الناس وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ الآية ، وآية الاستئذان : وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ « 5 » ، وقوله : إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى « 6 » ، وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال : هذه الآية مثبتة لأهل الميراث أن يرضخوا عند قسمة الميراث لمن لا يرث من أقارب الميت ، وأخرج عن مجاهد ، قال : هي
--> ( 1 ) التأثّل : اتخاذ أصل مال . وادخاره للاستثمار . ( 2 ) قوله : ومن غير أن تقي مالك بماله : أي تحفظ مالك مدّخرا وتتلف مال اليتيم . ( 3 ) الشاهد في الآية قوله : فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ . . ( 4 ) يقال : رضخ له من ماله ، إذا أعطاه شيئا يسيرا منه . ( 5 ) سورة النور : 58 . ( 6 ) سورة الحجرات : 13 .